أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا. فصرح عليهالسلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية ، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥٦) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام وصفوان عن أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى.
(٥٧) ٥٧ ـ وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالل عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
(٥٨) ٥ ٨ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
(٥٩) ٥٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
__________________
ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ـ ٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٧ واخرج الثاني والرابع. الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.