(٦٠) ٦٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي : لا قبل ولابعد.
(٦١) ٦١ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال : ليس فيها قنوت. فيحتمل أن يكون أراد عليهالسلام ليس فيها قنوت فرضا ، لان القنوت عندنا سنة ، وليس عليهالسلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
(٦٢) ٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى!! فقال : في الاخيرة ، وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والاخيرة ، قال : قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
__________________
ـ ٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٧.
ـ ٦١ ـ ٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٨.
(٣ ـ التهذيب ـ ج ٣)