لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).
(٣٨٨) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.
(٣٨٩) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
(٣٩٠) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).
(٣٩١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمهالله : (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).
(٣٩٢) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
ـ ٣٩١ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.