الخزرج قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال : أتم.
(٥١١) ٢٠ ـ عنه عن محمد بن سهل عن ابيه قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.
(٥١٢) ٢١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥١٣) ٢٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار (١) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصر ، وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة.
(٥١٤) ٢٣ ـ عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر
__________________
(١) نسخة في الجميع (يسار).
ـ ٥١١ ـ ٥١٢ ـ ٥١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٩.
ـ ٥١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.