الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة اريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم اتم؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرا فقصر. والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ، يدل على ذلك ما رواه :
(٥١٥) ٢٤ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.
(٥١٦) ٢٥ ـ عنه عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال : سألت ابا الحسن الاول عليهالسلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذالك إذا مربها.
(٥١٧) ٢٦ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذى توطنه.
(٥١٨) ٢٧ ـ عنه عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابي خلف قال : سأل علي بن يقطين ابا الحسن الاول عليهالسلام عن الدار تكون للرجل
__________________
ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.
ـ ٥١٧ ـ ٥١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.