بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر.
(٥١٩) ٢٨ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن ابي طالب عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول عليهالسلام ان لي ضياعا ومنازل ، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
(٥٢٠) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام إلا ان يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال : وأخبرني محمد بن اسماعيل انه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد واحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
(٥٢١) ٣٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
(٥٢٢) ٣١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ٥١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ وفيه ذيل الحديث.
ـ ٥٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ بدون الذيل فيهما ـ ٥٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ١٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢.