الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم.
(٥٢٣) ٣٢ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
(٥٢٤) ٣٣ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والامير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.
(٥٢٥) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.
__________________
ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ١٢٢.
ـ ٥٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢.
ـ ٥٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٢ الكافي ج ١ ص ١٢١ الفقيه ج ١ ص ٢٨٢ بتفاوت يسير في الاخيرين.