الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
(٥٤٠) ٤٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ من صلاته أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهولا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
(٥٤١) ٥٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصيد فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصر ، وان كان يجاوز الوقت فليقصر.
(٥٤٢) ٥١ ـ عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة ايام وإذا جاوز الثلاثة لزمه. فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.
(٥٤٣) ٥٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن ابي الحسن عليهالسلام ان صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة ، فإذا عدل من الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر.
__________________
ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦ بدون السؤال الثاني.
ـ ٥٤١ ـ ٥٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ج ١ ص ٢٨٨ بسند آخر في الاول.
ـ ٥٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧.