قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تهذيب الأحكام [ ج ٣ ]

219/337
*

(٥٤٤) ٥٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال : إستأذنت ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال : تلقه وافطر.

(٥٤٥) ٥٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما افضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.

(٥٤٦) ٥٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.

(٥٤٧) ٥٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (١) فأتم. فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :

(٥٤٨) ٥٧ ـ ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير

__________________

(١) نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه‌الله له على الاستحباب.

ـ ٥٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.

ـ ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.

ـ ٥٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١٢١.