يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب ، وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب.
(٥٧١) ٨٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
(٥٧٢) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.
(٥٧٣) ٨٢ ـ احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
(٥٧٤) ٨٣ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم
__________________
ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.
ـ ٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.