الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
(٥٧٥) ٨٤ ـ سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال : فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة.
(٥٧٦) ٨٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
(٥٧٧) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح.
(٥٧٨) ٨٧ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.
(٥٧٩) ٨٨ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال : خرجت مع ابي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ
__________________
ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.