ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
(٦٣٥) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليهالسلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.
(٦٣٦) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
(٦٣٧) ١٩ ـ عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
(٦٣٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي جعفر عليهالسلام قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
(٦٣٩) ٢١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه
__________________
ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.
ـ ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.
ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.
ـ ٦٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.