مذهب بعض العامة.
(٦٤٠) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.
(٦٤١) ٢٣ ـ عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
(٦٤٢) ٢٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
(٦٤٣) ٢٥ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
__________________
ـ ٦٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.
ـ ٦٤١ ـ ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٦ والثاني متحد مع حديث ١٣ من الباب وقد سبق.