الفريضة والنافلة فاني أفعله.
(٧٦٣) ٨٣ ـ عنه عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد. قال : سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
(٧٦٤) ٨٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال : قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
(٧٦٥) ٨٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
(٧٦٦) ٨٦ ـ محمد بن مسعود عن ابي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
(٧٦٧) ٨٧ ـ الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وان كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
__________________
ـ ٧٥٦ ـ ٧٦٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.
ـ ٧٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٧.