(٧٦٨) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
(٧٦٩) ٨٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
(٧٧٠) ٩٠ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
(٧٧١) ٩١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.
(٧٧٢) ٩٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.
(٧٧٣) ٩٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : قال علي عليهالسلام : لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
(٧٧٤) ٩٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن
__________________
ـ ٧٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ بسند آخر في الجميه.
ـ ٧٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥.
ـ ٧٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.
ـ ٧٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥.
ـ ٧٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.