(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الاحول عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له. فانه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة أذا اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل ، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه :
(١٨) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
(١٩) ١٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك.
(٢٠) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال : لا بأس.
(٢١) ٢١ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين عما ذكرناه :
__________________
ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ١ ٩ ـ ٢٠ ـ ٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.