(٣٨٤) ٥٦ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك :
(٣٨٥) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف ، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك.
(٣٨٦) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.
(٣٨٧) ٥٩ ـ وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
__________________
ـ ٣٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٩.
٣٨٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.
٣٨٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣.