المبطون يجوز ان يطاف عنه ما رواه :
(٤٠٤) ٧٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
(٤٠٥) ٧٧ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يطاف عن المبطون والكسير. والذي ذكرناه من ان من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك :
(٤٠٦) ٧٨ ـ موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس ابن عبد الرحمن البجلي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال : لا ولكن دعه فان برئ قضى هو وإلا فاقض انت عنه.
(٤٠٧) ٧٩ ـ وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال : إذا طاف اربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط وقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين ، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا ، فان طالت علته امر من يطوف عنه
__________________
ـ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٢ ..
٤٠٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.