من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :
(٤١) ٤١ ـ موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
(٤٢) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك ما رواه :
(٤٤) ٤٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقضى ان المال والولد للوالد
__________________
ـ ٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت.
٤٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.
٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥ ٠ بتفاوت.