عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن ، فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ان المراد ما ذكرناه ما رواه!.
(٦٤٤) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم ليرجع إلى منى ، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.
(٦٤٥) ٢٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهماالسلام قال : لا بأس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
(٦٤٦) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
__________________
ـ ٦٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.
٦٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٥.
٦٤٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦.