(٧٦٧) ١٠٦ ـ وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهماالسلام قال : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
(٧٦٨) ١٠٧ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٦٩) ١٠٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :
(٧٧٠) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
__________________
ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.