عليه وآله : لاحرج.
(٧٩٨) ١٣٧ ـ وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ، روى ذلك :
(٧٩٩) ١٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه ، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى :
(٨٠٠) ١٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم يجد فليصم عنه عشرة ايام ، روى ذلك.
(٨٠١) ١٤٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال : تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا
__________________
ـ ٧٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥.