كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :
(٨٠٢) ١٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : لا هذا مما يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع ، روى ذلك :
(٨٠٣) ١٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يجزيه في الاضحية هديه. والعلة في اشعار والتقليد ما رواه :
(٨٠٤) ١٤٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليهالسلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها. ويجوز في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :
(٨٠٥) ١٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام
__________________
ـ ٨٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.
٨٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.