المكاري إلى ابي الحسن عليهالسلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليهالسلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه. ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة ، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه ، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه :
(٨٠٦) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ ، روى ذلك :
(٨٠٧) ١٤٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له ، وان لم يذبح فليس عليه شئ ، لأنه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.