قال : يحلق في الطريق أو أين كان. فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى ، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، فاما ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه :
(٨١٥) ٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك ، قال : وكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول : من اخرجه فعليه ان يرده.
(٨١٦) ٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.
(٨١٧) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شئ. ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى ، روى ذلك :
(٨١٨) ١١ ـ موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا
__________________
ـ ٨١٥ ـ ٨١٦ ـ ٨١٧ ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ مرسلا.