وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :
(٨٢٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة. ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين ، روى :
(٨٢٥) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهمالسلام قال : لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له : ابدأ بالناصية فبدأ بها.
(٨٢٦) ١٩ ـ وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليهالسلام قال : امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال : (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
(٨٢٧) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : السنة في الحلق ان يبلغ العظمين. ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك ، روى :
(٨٢٨) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.
__________________
ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.