زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : في قول الله جل ثناؤه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) (١) قال : طواف الفريضة طواف النساء.
(٨٥٥) ١٥ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : هو طواف النساء.
(٨٥٦) ١٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب.
(٨٥٧) ١٧ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه :
(٨٥٨) ١٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
__________________
(١) سورة الحج الآية : ٢٩.
٨٥٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ مرسلا.
٨٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت.
٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث.
٨٥٨ ـ الاستبصا ر ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢.