(٨٩٤) ٧ ـ وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت فان لم يذكر إلايوم النفر قال : فليرمها ولا شئ عليه. وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل ، روى :
(٨٩٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
(٨٩٦) ٩ ـ سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
(٨٩٧) ١٠ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير عن علي بن عطية قال : افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال : لي هشام أي شئ احدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليهالسلام قد رمى الجمار فانصرف ، فطابت نفس هشام. فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم ، روى :
(٨٩٨) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
__________________
ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ بتفاوت واخرج والأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.
٨٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥.