واياهم حيث يشاء.
(٨٠) ٩ ـ الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في ايام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان ابي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.
(٨١) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.
(٨٢) ١١ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
(٨٣) ١٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يكن معه هدي وافرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. فهذه الاخبار كلها تدل على ان الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران ، فمن افرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن
__________________
ـ ٨٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥١.
٨١ ـ ٨٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٦
ـ ٨٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.