(٩٢٨) ٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه. ومن امسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :
(٩٢٩) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر.
(٩٣٠) ٥ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
(٩٣١) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ومن اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول ، روى ذلك :
__________________
ـ ٩٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠١.
٩٢٩ ـ ٩٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٧.
٩٣١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨.