(٩٩٩) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس احراما ايام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
(١٠٠٠) ٣٧ ـ والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع ابي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. فمحمول على انه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وانما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه ، وليس لاحد ان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب ، ويحتمل ايضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل ، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل ، والذي يدل على هذا ما رواه :
(١٠٠١) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
__________________
ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧.
١٠٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.
١٠٠١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٣ بتفاوت.