(١٠٣٢) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(١٠٣٣) ٣١ ـ والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال : نعم. لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٠٣٤) ٣٢ ـ ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قال له ابن ابي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال : قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (١) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة. فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر إليه ما رواه :
(١٠٣٥) ٣٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
__________________
(٢) بان سليحة : نوع من العطر وهو دهن ثمر البان قيل أن بريب ..
١٠٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
١٠٣٣ ـ ١٠٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.