عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم).
(١٠٥٧) ٥٥ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
(١٠٥٨) ٥٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.
(١٠٥٩) ٥٧ ـ وعنه قال : حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس. شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.
(١٠٦٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
(١٠٦١) ٥٩ ـ وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى فقمت إليه
__________________
ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.
١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
١٠٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ وفى سنده بشر بدل بشير.