فقال أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
(١٠٦٥) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.
(١٠٦٦) ٦٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة. والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان ، روى ذلك :
(١٠٦٧) ٦٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال : قلت له عليهالسلام : جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين؟ قال : للعمرة؟ قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين. وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه ، روى ذلك :
(١٠٦٨) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب : ظلل عليها وحدها.
(١٠٦٩) ٦٧ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم
__________________
ـ ١٠٦٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
١٠٦٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
١٠٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦.
١٠٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٥.