على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
(١١٧٢) ٨٥ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(١١٧٣) ٨٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال : دخل النباجي على ابي عبد الله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ. فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه ، يبين ذلك ما رواه :
(١١٧٤) ٨٧ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
(١١٧٥) ٨٨ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في
__________________
ـ ١١٧٢ ـ ١١٧٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨.
١١٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ مرسلا.
١١٧٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٤.