فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام).
(١٢٢٩) ١٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل اصاب بيض نعامة وهو محرم قال : يرسل الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شئ ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.
(١٢٣٠) ١٤٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
(١٢٣١) ١٤٤ ـ وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهالسلام فقال له ، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليهالسلام : يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال : يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه
__________________
ـ ١٢٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٢٧١
ـ ١٢٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢.