رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٢٣٦) ١٤٩ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، روى :
(١٢٣٧) ١٥٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الابل.
(١٢٣٨) ١٥١ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل. واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.
(١٢٣٩) ١٥٢ ـ وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد
__________________
ـ ١٢٣٧ ـ ١٢٣٨ ـ ١٢٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣ واخرج الأول والثالث الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.