فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت ابا عبد الله عليهالسلام فاخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال : صدق فخذ به فأنه أخذه عن آبائه عليهمالسلام.
(١٢٤٣) ١٥٦ ـ واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جديان أو حملان. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٤٤) ١٥٧ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليهالسلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما ، وان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. قال الشيخ رحمهالله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).
(١٢٤٥) ١٥٨ ـ روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال : ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا
__________________
ـ ١٢٤٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤.
١٢٤٤ ـ ١٢٤٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥.