في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
(١٢٥١) ١٦٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه على نحوه.
(١٢٥٢) ١٦٥ ـ واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس!! قال : لا انما شبهت لك شيئا بشئ. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فانه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليهالسلام : لا شئ عليه يعني من العقاب ، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو متعمد ، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس ، يدل على هذا المعنى ما رواه :
(١٢٥٣) ١٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟
__________________
ـ ١٢٥١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.
١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت
ـ ١٢٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بتفاوت.