(١٢٥٦) ١٦٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه ، روى :
(١٢٥٧) ١٧٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
(١٢٥٨) ١٧١ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (١).
(١٢٥٩) ١٧٢ ـ وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس ، روى :
(١٢٦٠) ١٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد
__________________
(١) سورة آل عمران الآية : ٩٧.
١٢٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠.
١٢٥٨ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.
١٢٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت.
١٢٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.