والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول : (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.
(١٣٩٨) ٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
(١٣٩٩) ٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٤٠٠) ٤٦ ـ موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.
(١٤٠١) ٤٧ ـ وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).
__________________
ـ ١٣٩٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.
١٣٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.
١٤٠١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.