(١٤٠٢) ٤٨ ـ روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.
(١٤٠٣) ٤٩ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ رحمهالله : (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).
(١٤٠٤) ٥٠ ـ روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه :
(١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
__________________
ـ ١٤٠٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ مرسلا ، وفيهما (حافيا).
١٤٠٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.
١٤٠٥ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بسند آخر وبدون الذيل.