ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(١٤٠٦) ٥٢ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :
(١٤٠٧) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليهالسلام انه حدثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
(١٤٠٨) ٥٤ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليهالسلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :
(١٤٠٩) ٥٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.
__________________
ـ ١٤٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.