لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وان قتل صيدا فعلى أبيه.
(١٤٢٥) ٧١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت : ان معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ، روى ذلك.
(١٤٢٦) ٧٢ ـ محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
(١٤٢٧) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان
__________________
ـ ١٤٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ ذيل حديث طويل.
١٤٢٦ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بتفاوت.
١٤٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.