كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
(١٤٢٨) ٧٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لا مال له.
(١٤٢٩) ٧٥ ـ روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
(١٤٣٠) ٧٦ ـ واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليهالسلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليهالسلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليهالسلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٤٣١) ٧٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليهالسلام قال : من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(١٤٣٢) ٧٨ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
__________________
ـ ١٤٢٨ ـ ١٤٢٩ ـ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ـ ١٤٣٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠.