صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليهالسلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :
(١٤٣٣) ٧٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليهالسلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :
(١٤٣٤) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال : حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليهالسلام فقال الياس لأبي عبد الله عليهالسلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض
__________________
ـ ١٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.
١٤٣٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.