والمروة وقال أبو عبد الله عليهالسلام : التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية.
(١٢٣) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس افضل من المفرد إلا بسياق الهدي.
(١٢٤) ٥٣ ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ، وقال : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي وقد أشعره وقلده ، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة. قوله عليهالسلام : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة ، يريد في تلبية الاحرام لأنه يحتاج أن يقول ان لم تكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين
__________________
ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.