القعدة ، ومن اراد العمرة وفر شعره شهرا.
(١٤٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم.
(١٤١) ٤ ـ عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
(١٤٢) ٥ ـ عنه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام كم اوفر شعري إذا اردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا.
(١٤٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام مرني كم اوفر شعري إذا اردت العمرة؟ فقال : ثلاثين يوما.
(١٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة واراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
(١٤٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
__________________
ـ ١٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت.
١٤١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠.
١٤٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٩٧.
١٤٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.
١٤٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.
١٤٥ ـ الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.