ذلك الحج ، فان اعتق اعاد الحج.
(٩) ٩ ـ مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
(١٠) ١٠ ـ اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.
(١١) ١١ ـ والذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. فمحمول على من حج به مولاه واعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه باحد الموقفين. والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.
(١٣) ١٣ ـ معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج
__________________
ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة فيه الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.
١٠ ـ ١١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.
١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.
١٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.