(١٥٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال : يا ميسر أتصلي العصر اربعا أفضل ام تصليها ستا؟ فقلت : اصليها اربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها.
(١٥٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له ، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له.
(١٥٨) ٤ ـ موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال : كنت انا وابي وابو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام فدخلنا على ابي جعفر عليهالسلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال : له من اين احرمت؟ قال : من الكوفة قال : ولم احرمت من الكوفة؟ فقال : بلغني عن بعضكم انه قال : ما بعد من الاحرام فهو اعظم للأجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة من أين أحرمت؟ قال : من الوبذة ، فقال له : ولم لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فاحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من اين احرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : اصبتما الرخصة واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير ، وذلك ان الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.
(١٥٩) ٥ ـ وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل احرم في غير اشهر الحج أو من دون الميقات الذي
__________________
ـ ١٥٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩.
ـ ١٥٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.
١٥٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢.
١٥٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.